Call us now:
مادة 1
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
أحكام عامة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 7 رمضان 1401 هـ و 8/7/1981 م رئيس الجمهورية
يلغى المرسوم التشريعي /182/ الصادر بتاريخ 12/8/1969 وتعديلاته كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
خلافا لأحكام المادة /33/ من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها نقل أو انهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ضمن…
تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.
خلافا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون ذي الرقم /37/ لعام 1972 تؤدى المبالغ الباقية، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين الى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي مقسطة…
يجوز نقل المندوبين الى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية: أ ـ يسمى المندوب المنقول الى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين…
يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا، قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم /125/ لعام 1974، من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ من هذا القانون. أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليهم أحكام الفقرتين /ب/و /د/…