Call us now:
الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة من قانون السلطة القضائية
الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة
الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة
1 ـ يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية: آ ـ نواب الرئيس. ب ـ النائب العام. ج ـ معاون الوزير بموافقة وزير العدل. د ـ رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب. هـ ـ المحامون…
1 ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم. 2 ـ يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.
1 ـ ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين. 2 ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.
1 ـ يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق: أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة…
يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون: أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية. ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي…
الفصل الأول ـ في تعيين القضاة
الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم