Archives قوانين

مادة 68 من قانون السلطة القضائية

يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى: 1 ـ المراسلات. 2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها. 3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها. 4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.

مادة 67 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية: أ ـ إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه. ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول…

مادة 66 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية. 2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل. 3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء…

مادة 65 من قانون السلطة القضائية

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي: رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً. رئيس محكمة النقض. النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض. معاون الوزير لوزارة العدل ـ أعضاء. النائب العام. رئيس إدارة التفتيش القضائي. إذا تغيب معاون الوزير أو…