مادة 150 من القانون العقاري العربي الموحد
يجب على مدير التسجيل أن ينفذ الأحكام بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية.
يجب على مدير التسجيل أن ينفذ الأحكام بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية.
الكتاب الرابع: القواعد الموضوعية
الباب الأول: آثار التسجيل
الفصل الأول: آثار التسجيل الأول
للتسجيل الأول قوة ثبوتية ولا يقبل الطعن إلا بالتزوير أو التدليس.
يجرى الإبطال كلاً أو جزءاً أو التصحيح في السجل العقاري بناء على حكم قطعي مثبت للتزوير أو التدليس.
لا يحق في غير الحالتين المشار إليهما في المادة 151 لمن تضرر من أعمال التسجيل الأول إلا طلب التعويض فقط.
لا يسري التقادم على الحقوق العينية العقارية المسجلة.
الفصل الثاني: آثار التسجيل اللاحق
التصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني أو نقله إلى الغير أو تقريره أو تغييره أو إنهائه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها.