Call us now:
مادة 192 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تحكم اللجان والمجلس بأتعاب المحاماة وفق القوانين النافذة.
تحكم اللجان والمجلس بأتعاب المحاماة وفق القوانين النافذة.
تطبق قواعد الأصول العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار والقانون 134 لعام 1959 وتعديلاته.
يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.
يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.
أ- الدعاوى التي لم تفصل حتى تاريخ 1|7|1979 تخضع لأحكام هذا القرار. ب- الدعاوى المفصولة قبل التاريخ المذكور ولم تصبح قراراتها قطعية تخضع عند الطعن بها لأحكام هذا القرار. ج- الدعاوى المفصولة والتي أصبحت أحكامها قطعية قبل التاريخ المذكورتبقى خاضعة…
يلغى كل نص سابق مخالف لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه. دمشق في 5 رجب 1399 و31|5|1973
إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة والمنظمات الفلاحية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة على الخصم للخزينة عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من النفقات.
إذا ربح المعان قضائيا الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضى عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.
عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى اللجنة ذات الاختصاص بيانا من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظا للمدد القانونية ولا يتم السير…