Call us now:
مادة 352 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم، لا يجوز منح العاملين أي…