قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 334 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه، فيتم نقلها وفق ما يلي: 1 ـ إذا كان العامل غير متزوج، وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون،…

مادة 335 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تتحمل الدولة، أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية، وتحدد درجات السفر وفق ما يلي: أولاً ـ في الطائرة: الدرجة السياحية جميع العاملين. ثانياً ـ في الباخرة: درجة أولى جميع العاملين. ثالثاً ـ في القطار: درجة أولى جميع العاملين. رابعاً ـ…

مادة 304 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص: 1 ـ كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها. 2 ـ أسلوب ممارستها لعملها. 3 ـ اختصاصاتها، وصلاحياتها. 4…

مادة 320 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان ـ مهما تعددت ـ (60%) من الأجر، وبما لا يزيد عن (800) ل.س. ب ـ لا يجوز أن يتجاوز…

مادة 321 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة، المبالغ التي يتقاضاها العاملون بصفتهم الوظيفية ـ من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة ـ وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها، شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام…

مادة 306 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي: 9% من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً. 7 % من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد. 5 % من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط. وتجبر كسور الليرة إلى الليرة.…

مادة 307 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحرم العامل، الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف، من منحه علاوة الترفيع. ب ـ ينقل العامل، الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متوالتين، من وظيفته، ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته، بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء…

مادة 308 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و 26) السابقتين، من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها، وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق…