قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 229 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.…

مادة 230 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

مادة 231 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة، في حال براءته أو عدم…

مادة 232 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.

مادة 233 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتقاضى العامل، أجره كاملاً، في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى، وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة. ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً…

مادة 234 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إذا اختفى العامل، يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة، يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر. أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة، فيثابر على تأدية أجره إلى…

مادة 235 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري. ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد. ج ـ…

مادة 236 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه، إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية: 10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر. 15% من المبلغ يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س. 20%…

مادة 237 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام، فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه. ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص، تأدية التعويض المذكور…