مادة 58 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أ ـ لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارت الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم، ويقدم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها الى الهيئة. ب ـ لا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد انقضاء مدة الطعن فيها…