قانون1 قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

مادة 28 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني تعويض تفتيش شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 المؤرخ في 18/7/1974 على أن لا يقل عن 300 ل.س شهريا.…

مادة 16 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لرئيس الهيئة: أ ـ أن يفوض إلى أحد معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته. ب ـ تكليف بعض أصحاب الاختصاص من العاملين في الدول وغيرهم، وإعداد دراسات مالية أو اقتصادية أو غيرها مقابل مكافأة تحدد في قرار التكليف. ج ـ تشكيل…

مادة 30 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يحظر على العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون تناول التعويضات من الجهات العامة لقاء الأعمال الإضافية التي يكلفونها باستثناء المكافآت على التأليف وأجور التدريس. ب ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف العاملين فيها العمل الإضافي بهدف زيادة الإنتاجية…

مادة 17 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يمثل رؤساء الفروع ( الهيئة ) في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل، وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع، وهم آمروا التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.

مادة 31 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والإياب باليوم والساعة. ويؤشر المذكورون على أوراق إذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين، ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب…

مادة 32 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش، ويلتزمون بواجباتهم، ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة.ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات، اليمين المنصوصة في الفقرة /ج/ من المادة /16/ من هذا…