في رد العاملين بالتفتيش من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
في رد العاملين بالتفتيش
في رد العاملين بالتفتيش
مادة 41
يجوز رد العامل بالتفتيش لأحد الأسباب الآتية: أ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج. ب ـ إذا كان بينه وبين أحد المشكو منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة…
أ ـ يقدم طلب الرد مسببا إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ما لم ينشأ سبب الرد أثناء التحقيق، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد أخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق، على أن…
الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين
الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.
في الحصانة
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.
أ ـ يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعا، ماعدا معاوني المفتشين، على النحو المبين في هذا القانون. ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم. ب ـ الحصانة هي حماية العامة من…