مادة 44 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.
في الحصانة
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.
أ ـ يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعا، ماعدا معاوني المفتشين، على النحو المبين في هذا القانون. ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم. ب ـ الحصانة هي حماية العامة من…
للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات التالية: أ ـ طلب الوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصورة عنها، وفق الأصول الناظمة لذلك. وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم و…
يستثنى من الحصانة: أ ـ العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة ب ـ الذين يطلبون النقل أو الندب خطيا. ج ـ الذين ينقلون وفق الحالات…
مادة 47
في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية
للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش: 1 ـ اللوم. 2 ـ قطع الراتب. 3 ـ إبطال الترفيع. 4 ـ الصرف من الخدمة. 1 ـ عقوبة اللوم: هي إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة إلى…
مادة 36