قانون1 القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

رئيس الجمهورية0 بناء على احكام الدستور0 وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1426هجرية و29/3/2005/ ميلادية0 يصدر مايلى00 المادة /1/ توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة…

القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /2/ استنادا الى احكام الفقرة /أ/ من البند/2/ من المادة/2/ من الاتفاقية فان انضمام الجمهورية العربية السورية الى الاتفاقية لايسرى على المعاهدات التالية الواردة فى المرفق الملحق بالاتفاقية وذلك ريثما يتم اعتماد هذه المعاهدات من قبلها وهى00 1/ الاتفاقية…

القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /4/ ان انضمام الجمهورية العربية السورية الى الاتفاقية المشار اليها فى المادة الاولى لهذا القانون لايعنى باى حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل ولا يؤدى الى الدخول معها فى اى معاملة مما تنظمه احكام هذه الاتفاقية0