القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب
رئيس الجمهورية0 بناء على احكام الدستور0 وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1426هجرية و29/3/2005/ ميلادية0 يصدر مايلى00 المادة /1/ توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة…