قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 140

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية /ومن في حكمهم/ لا يجوز منح العاملين أي…

مادة 141

أ – تحسب التعويضات والمكافات التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجب التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر.…

مادة 142

كل من يتقاضى تعويضا أو مكافأة أو حافزا أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب…

مادة 143

القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

مادة 144

يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

مادة 145

أ – يحدث 1 – سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة. 2 – سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة. ب – يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء. ج – يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين…

مادة 131

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية 1 – إتمام العامل الستين من العمر. 2 – الاستقالة أو ما في حكمها. 3 – التسريح لأسباب صحية. 4 – ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن. 5 – التسريح بسبب ضعف أداء العامل. 6…

مادة 132

يجوز /في حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش…