Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية0 دمشق فى 27/2/1426 ه الموافق ل 6/4/2005م رئيس الجمهورية بشار الاسد
مادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية0 دمشق فى 27/2/1426 ه الموافق ل 6/4/2005م رئيس الجمهورية بشار الاسد
مادة /11/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يحال مرتكبها الى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000/20000 ليرة سورية او يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين0
مادة /12/ تتولى وزارة الصحة من خلال اجهزتها الاشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذا له0
مادة /13/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون0
المادة /14/ على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر0
مادة /15/ يلغى المرسوم التشريعى رقم /161/ تاريخ 5/7/1965 والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه0
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1426 ه و 30/3/2005/م يصدر مايلى0000 نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية مادة /1/ يقصد بالتعابير المدرجة ادناه المعانى المبينة ازاء كل منها اينما وردت فى…
مادة /2/ يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة او معمل فى مجموعة شركات او معامل تنتج الادوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها00 أ / توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا او المستوردة على الاطباء البشريين واطباء الاسنان والمستشفيات والمراكز…
مادة /3/ تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأى وزير الادارة المحلية والبيئة0
مادة /4/ تتحمل معامل الادوية او الشركات منفردة او مجتمعة دفع كافة الاجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمى وفق الانظمة النافذة0