قانون1 اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري القرار 189 ل . ر

مادة 2 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها. إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن…

مادة 3 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها. وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه. وفي كل قضاء…

مادة 4 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات: تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق اجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والارتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية…

مادة 5 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية: 1 ـ اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل. 2 ـ رقم العقار ونوعه الشرعي. 3 ـ رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة). 4 ـ إشارة…

مادة 6 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية: 1 ـ حق الملكية أو التصرف. 2 ـ حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق). 3 ـ قصر حقر التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ… 4 ـ…

مادة 7 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل…

مادة 8 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها. ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة…