القسم الأول: في شكل السجل العقاري من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
القسم الأول: في شكل السجل العقاري
القسم الأول: في شكل السجل العقاري
الفصل الأول: في سجل الملكية
يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.
تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها. إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن…
تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها. وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه. وفي كل قضاء…
يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات: تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق اجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والارتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية…
يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية: 1 ـ اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل. 2 ـ رقم العقار ونوعه الشرعي. 3 ـ رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة). 4 ـ إشارة…
إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية: 1 ـ حق الملكية أو التصرف. 2 ـ حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق). 3 ـ قصر حقر التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ… 4 ـ…
كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل…
يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها. ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة…