قانون1 قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

مادة 19 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

آ- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب استدعاء الدعوى. ب- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فلا يسقط الحق ولا الادعاء به من جراء هذا الشطب. ج- تزول مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين اللجنة خلال أوقات دوامها…

مادة 21 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يجوز للجنة أن تقبل معذرة الخصوم عن الحضور مرة واحدة فقط خلال رؤية الدعوى على أن تعقد الجلسة التالية حكما بعد انقضاء أسبوع على الجلسة الأولى حيث يتوجب على المعتذر الحضور أو توكيل أحد عنه تحت طائلة تثبيت غيابه والسير…

مادة 7 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

في الدعاوى التي تقدم إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في المحافظة تتبع الإجراءات التالية: آ- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: 1) اسم اللجنة المقدمة لها الدعوى. 2) اسم من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 3) موضوع الدعوى. 4) الوثائق…

مادة 8 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

توجه مذكرات الدعوى للخصوم مرفقة بنسخة عن استدعاء الدعوى متضمنة مكان اجتماع اللجنة وساعة الجلسة وتاريخا ويتم تبليغ الخصوم بواسطة محضر اللجنة في مركز المحافظة وبواسطة رجال الضابطة العدلية في الأماكن الأخرى من المحافظة. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة…

مادة 9 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تطبق في شأن التبليغ وعقد الجلسات والحكم والتوكيل والأحكام الواردة في هذا القرار فإذا لم توجد تطبق قواعد الأصول العامة. على أنه يجوز في الحالات المستعجلة تبليغ الخصوم برقيا أو بهاتف مسجل بواسطة مخافر الشرطة والسلطات الإدارية وعلى الجهة التي…