Call us now:
مادة 302 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. 2 ـ إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في…