قانون1 قانون الحنسية العربية السورية

مادة 11 من قانون الجنسية العربية السورية

تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبها إياها. وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة…

مادة 12 من قانون الجنسية العربية السورية

إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية.

مادة 25 من قانون الجنسية العربية السورية

المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أو ردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك حقوق أصحاب النية…

مادة 14 من قانون الجنسية العربية السورية

إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاضرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بقرار من الوزير.

مادة 15 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون: آ ـ كامل الأهلية. ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي. ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين…

مادة 17 من قانون الجنسية العربية السورية

يترتب على اكتساب الزوج أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية: آ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد. ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع…