قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 352 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم، لا يجوز منح العاملين أي…

مادة 353 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /97/ من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية، والحوافز المادية، المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه…

مادة 354 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها: الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.…

مادة 342 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم، حدود، وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها.

مادة 343 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية: 1 ـ إتمام العامل الستين من العمر. 2 ـ الاستقالة أو ما في حكمها. 3 ـ التسريح لأسباب صحية. 4 ـ ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن. 5 ـ التسريح بسبب ضعف أداء العامل. 6…

مادة 344 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد. وتدخل الخدمة الممددة في…

مادة 345 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة. ويتم قبول هذه الاستقالة. 1 ـ بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين. 2 ـ بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما…

مادة 347 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة. 1 ـ العامل المعين، أو المسمى، أو المنقول، أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين، أو التسمية أو النقل أو…

مادة 348 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي: 1 ـ ينقل العامل، إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها، معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر. 2 ـ عند عدم وجود…