قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

مادة 668 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع. يعاقب بالحبس…

مادة 669 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة…

مادة 658 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. ب…

مادة 670 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

مادة 660 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من…