قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

مادة 445 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه…