Call us now:
قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الكتاب الثاني: في الجرائم من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الكتاب الثاني: في الجرائم
مادة 271 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة
مادة 272 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 260 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
مادة 261 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.
مادة 262 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ. 3 ـ ويستفيد كذلك من عذر…
الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الفصل الأول: الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي
مادة 223 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا…