تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

أجر – حد أدنى

محكمة صلح العمل في مدينة ………………
المدعي – …………….. من ……………. يمثله …………………
المدعى عليه – السيد مدير المصرف الزراعي في مدينة …………… إضافة إلى وظيفته
الدعوى – طلب أجر الحد الأدنى.
الموضوع – بتاريخ ……./……./…….. وبموجب القرار رقم ………….. عين الموكل آذناً في المديرية العامة للمصرف الزراعي في مدينة ………….. براتب شهري قدره ………. ليرة سورية.
وبما أن المرسوم 1658 تاريخ 7/8/1977 قضى بتطبيق نظام العاملين في المصرف التجاري السوري على العاملين في المصرف الزراعي وقد قضت المادة الرابعة من نظام موظفي المصرف التجاري بتطبيق أحكام قانون العمل فيما سكت عنه النظام.
وبما أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 273 لعام 1959 قرر أن الحد الأدنى لأجر الآذن في المصرف هو /………../ ليرة سورية (أكثر من راتب المدعي) ولا يجوز الانفاق على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً.
لذلك واستناداً إلى المادة 156 من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 ألتمس
1 – دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه لدفع أجور الحد الأدنى وقدرها /………../ ل.س شهرياً بدلاً من /……../ ل.س ودفع فروق الأجور من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
إصابة عمل
محكمة صلح العمل في ………………
المدعي – ………………. من …………….. يمثله …………….
المدعى عليه – السيد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية في …………….. إضافة إلى وظيفته.
الدعوى – إصابة عمل.
الموضوع – بتاريخ ……./……./……. أصيب المرحوم ……… أثناء قيامه بالعمل لدى ………………. بأن وقع من على سلم بصورة مفاجئة أدت إلى وفاته بعد وقت قصير.
وبما أن هذه الوفاة وقعت أثناء تأدية العمل وبسببه وفي مكان العمل وذلك يوجب إلزام المؤسسة المدعى عليها بترتيب معاش شهري قدره (………….. الأجر الشهري 2/1 ……………. ل.س) يوزع بين ورثته المستحقين وفق المادة 34 المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959.
لذلك ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه بأن يرتب لورثة المتوفى المستحقين معاشاً قدره 50% من أجره الشهري البالغ قدره /…………/ ل.س.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.