تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

أمثلة عملية على صكوك التحكيم – صك تحكيم ثلاثي

الفريق الأول – الشركة السورية ……………. الممثلة بمديرها العام السيد ………………..
الفريق الثاني – شركة ……………… (أجنبية) الممثلة بوكيلها المحامي …………………..
بموجب سند التوكيل المبرز في ملف النزاع.
بناء على كتاب المدير العام للشركة السورية ……………………. السيد ………………
الموجه إلى السيد وزير العدل المتضمن أن اللجنة المؤلفة بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء اقترحت في تقريرها أن يصار إلى اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات القائمة بين الطرفين حول تنفيذ بعض عقود المنتوجات ……….. وأن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على ذلك بكتابها رقم …..
تاريخ ………… على أن يكون في اللجنة حتماً ممثل عن محكمة النقض وأنه نظراً لأهمية الموضوع فيقترح السيد المدير العام أن يكون الأستاذ السيد ……………. رئيساً للجنة التحكيم.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ………………. تاريخ ……………………..
المتضمن الموافقة على اختيار الأستاذ…………………. رئيساً للجنة التحكيم.
وبناء على الكتاب الموجه إلى رئيس لجنة التحكيم الصادر بتاريخ …………………… عن المحامي الأستاذ ……………… بصفته وكيلاً عن شركة (………………. أي الفريق الثاني ………..) المتضمن أن الشركة موكلته تسمي محكماً عنها المستشار الأستاذ ………….
وأنها مستعدة لدفع السلفة.
وبناء على كتاب السيد المدير العام لشركة ……………… (الفريق الأول) السالفة الذكر المؤرخ في ……………… المتضمن تسميتها السيد ……………….. رئيس دائرة الدراسات ……………. في وزارة …………… محكماً عن الشركة في اللجنة التحكيمية.
فإننا نحن الطرفان اتفقنا على ما يلي
1 – يحل الخلاف حول عقود توريد المنتجات …………… المتكونة بين الطرفين وما اعتورها أثناء التنفيذ وما يدعيه كل من الطرفين من استحقاقات وتعويضات وغرامات تأخير وكل ما يتعلق بتنفيذ هذه العقود وخلافاتها بالتحكيم عن طريق اللجنة السالفة الذكر وأن تكون هذه اللجنة مفوضة بالصلح.
2 – تنهي لجنة التحكيم أعمالها في أقرب مدة ممكنة على أن لا تتجاوز مهلة إصدار الحكم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ أو اجتماع رسمي للجنة التحكيم وبعد تقديم الطرفين مطالبهما ومذكراتهما وأوراقهما الثبوتية.
3 – أخذ الفريق الأول على عاتقه أتعاب محكمه وأخذ الفريق الثاني على عاتقه أتعاب محكمه كذلك وأتعاب رئيس اللجنة ومساعدها وتقدر اللجنة الأتعاب بقرار منها وتصرف السلفة المودعة لدى مساعد اللجنة بقرار من اللجة في الوقت الذي تراه مناسباً.
4 – يصدر المحكمون قرارهم وفقاً لأحكام المادة 512 من قانون أصول المحاكمات في الموعد المحددة بالفقرة (2) من هذا الصك.
وعلى هذا تم الاتفاق بين الطرفين.
دمشق / /
الفريق الثاني الفريق الأول