تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

أمثلة عملية على صكوك التحكيم – صك تحكيم ثلاثي

1 – مقدمة وتشكيل اللجنة
بناء على المراسلات الجارية بين مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتوفير والخدمات الاجتماعية لشاغلي سوق الخجا ومتعهد بناء سوق الحميدية التجاري في شارع الثورة المهندس …………..
وبناء على رغبة الطرفين بإجراء التحكيم المنصوص عليه في المادة 40 من دفتر الشروط الحقوقية للمشروع لحل الخلافات الناشئة بينهما على بعض العمال التي تمت في المشروع وحيث أن الجمعية قد سمت المهندس السيد ……………. محكماً عنها وسمى المتعهد المهندس السيد ………….
ممثلاً عنه كما اتفق الطرفان على تسمية المهندس ……………. محكماً ثالثاً فإن لجنة التحكيم أضحت مشكلة على الوجه التالي
– المهندس السيد ………….. محكماً مميزاً.
– المهندس السيد ………….. محكماً ممثلاً للجمعية.
– المهندس السيد ………….. محكماً ممثلاً للمتعهد.
2 – مهمة اللجنة
دراسة نقاط الخلاف بين طرفي التحكيم وإصدار قرارها النهائي بشأنها على أن يكون هذا القرار معللاً وأن تبين فيه الأسس التي اعتمدها لإصداره وعليها عند إصدار قرارها مراعاة الأسعار والظروف عند تاريخ التنفيذ وأن تستند في ذلك إلى الوقائع ووضع المشروع القائم.
3 – نقاط الخلاف موضوع التحكيم
(تضمن الصك /9/ فقرات لنقاط الخلاف بصورة واضحة مفصلة في كل فقرة) وانتهى هذا البند في نقاط الخلاف بما يلي
– هذا ويقر طرفا التحكيم بأنه لا توجد أية نقاط مختلف عليها حتى تاريخه غير ما ذكر في هذا الصك باستثناء النقاط التي لا تنتج آثارها إلا في نهاية المشروع وهي على سبيل المثال فترات التأخر المتوقعة لإنجاز المشروع.
4 – مدة إنجاز التحكيم
على لجنة التحكيم إنجاز مهمتها خلال شهرين يبدءان من تاريخ استلامها مهمتها ويمكن بناء على طلبها تمديد المدة شهراً ثالثاً إذا اقتضت الضرورة ذلك.
5 – الأصول التي ينبغي على اللجنة اتباعها
آ) – تقوم اللجنة إثر استلام مهمتها بدراسة نقاط الخلاف وتحدد الثبوتيات التي ينبغي على طرفي تقديمها وتوجه طلباً بها إليهم وعلى الطرفين إجابة الطلب خلال أربعة أيام من تاريخ استلامه.
ب) – إذا تبين للجنة أن الثبوتيات المقدمة غير كافية فلها أن تطلب تقديم ثبوتيات أخرى أو متممة للأولى وعلى الطرف الذي طلبت منه إجابة الطلب خلال أربعة أيام من تاريخ استلامه تحت طائلة اعتبار الادعاء بالمطالبة على أساسه باطلاً ورد طلبه.
ج-) – إذا تبين للجنة أن هناك بعض النقاط التي يحتاج البحث فيها إلى تفسير أو إيضاح فعليها أن تطلب التفسير الخطي عن الواقعة وللطرف الآخر الحق في الرد وتفنيد ما أورده الطرف الذي قدم التفسير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤدي التفسير أو الإيضاح المقدم إلى زيادة العبء المالي عما يفوق ما طلبه أصلاً أي طرف في التحكيم من خلال الكتب والمراسلات المتبادلة حول موضوع الطلب.
د) – يحق للجنة إجراء الكشف الحسي على الأعمال المنجزة والرجوع إلى دفتر شروط المشروع وتوابعه والمخططات ودفتر الورشة والوثائق الأخرى اللازمة وسماع شهادة العاملين في المشروع إذا وجدت لزوماً لذلك كما أن لها الحق في دعوة من تراه ضرورياً للاستئناس برأيه.
ه-) – يتم شرح نقاط الخلاف بتبادل اللوائح والمذكرات وتأييدها بالثبوتيات المؤكدة لها.
و) – عند الانتهاء من دراسة نقاط الخلاف وتمحيص الوقائع والثبوتيات والاطلاع على بينات الطرفين تطلب اللجنة منهما ختم أقوالهما وبيان ملاحظاتهما النهائية وتحدد لذلك خمسة أيام من تاريخ الطلب وعليهما الإجابة سواء أتقدم كلاهما أو أحدهما بإجمال أقواله فإن على اللجنة اختتام أعمال التحكيم وتحديد موعد لاحق لإصدار قرارها ما لم تجد أن الضرورة توجب تمديد المهلة الأخيرة لسماع أو لطلب رد إضافي من الطرفين أو أحدهما.
6 – النصوص المعمول بها في هذا التحكيم
على اللجنة أن تراعي عند بحث نقاط الخلاف الأحكام المبينة في الوثائق والنصوص التالية حسب تسلسلها بالأفضلية كما يلي
آ) – العقد المبرم بين الطرفين لإنجاز المشروع ودفتر الشروط الحقوقية والفنية والمخططات التي وقعها المتعهد باعتمادها أساساً للعمل وجداول الكميات وتحليل الأسعار والبرنامج الزمني والوثائق الأخرى المتعلقة بالمشروع.
ب) – دفتر ورشة المشروع والمراسلات المتبادلة بين طرفي التحكيم من جهة وبين المتعهد والمكتب الهندسي المشرف على المشروع من جهة ثانية.
ج-) – المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والمرسوم التشريعي رقم 2766 لعام 1979.
د) – المبادئ العامة للقانون في كل ما لم يذكر في هذا الصك.
7 – باستثناء ما اتفق عليه في هذا الصك تبقى الأحكام الواردة في المادة /40/ من دفتر شروط المشروع نافذة ويعمل بها.
8 – في حال وقوع أي خلاف على نقاط أخرى غير التي وردت في هذا الصك ونشأت بعد توقيعه فيمكن إحالته إلى هذه اللجنة إذا ما كانت مستمرة في أداء مهمتها ولم تنته منها وذلك بعد صدور موافقة إدارة الجمعية.
دمشق في / /
المتعهد عن الجمعية
المهندس………. رئيس مجلس إدارة الجمعية