بين الفرقاء الثلاثة
الفريق الأول – السيد ………………….. تولد …………………… المتخذ لنفسه موطناً
مختاراً في دمشق …………….. هاتف ……………
الفريق الثاني – السيد ………………….. تولد …………………… المتخذ لنفسه موطناً
مختاراً في دمشق …………… هاتف ……………..
الفريق الثالث – السيد …………………. تولد …………………… المتخذ لنفسه موطناً
مختاراً في دمشق …………… هاتف …………….
لما كان الفرقاء الثلاثة قد تعاملوا كشركاء فيما بينهم في أعمال تجارية لتصدير مواد من الجمهورية العربية السورية إلى مؤسستين في …………… هما مؤسسة ………… ومؤسسة ……….
وهي مضمون العقد المرفق طياً.
ولما كان الفرقاء الثلاثة قد اختلفوا حول الأموال المستعملة في الأعمال التجارية المذكورة ونفقاتها ورسومها وضرائبها وأرباحها وخسارتها وحول ما دفعه كل من الفرقاء الثلاثة وما قبضه وحول ما يصيب كل من الفرقاء الثلاثة في النتيجة من أرباح وحول الأعمال والتصرفات المتعلقة بذلك.
فقد اتفق الفرقاء الثلاثة المذكورون أعلاه على حل جميع نزاعاتهم المذكورة عن طريق التحكيم وقد اختاروا لذلك المحامي …………… محكماً منفرداً بذاته شخصياً دون غيره وهو معفى من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ومفوض بالصلح ومعفى من التقيد بأصول المرافعات وأصول المحاكمات وقواعد القانون وله أن يصدر حكمه خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ قبوله القيام بمهمة التحكيم وأن الحكم الذي يصدره يكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
دمشق في / /
الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث
الاسم الاسم الاسم
التوقيع التوقيع التوقيع