المحكمة الروحية البدائية لبطريركية الروم الكاثوليك بدمشق
المدعية – ………………….. من ……………. يمثلها ………………
المدعى عليه – ……………….. من …………….
الدعوى – إبطال زواج.
الموضوع – بتاريخ ……………. تزوجت من المدعى عليه بموجب طقس طائفة الروم الكاثوليك الذي أنتمي وينتمي إليه المدعى عليه وكنت آنئذ قاصرة في الرابعة عشرة من عمري وأكره المدعى عليه وأعربت عن ذلك صراحة منذ أن فاتحني والدي بمشروع الزواج ووسطت كثيرين للتخلص منه ولكن والدي أصر عليه وهددني بالقتل فاضطررت تحت عامل الخوف الشديد أن أقبل الزواج مكرهة والدموع تهطل على وجنتي مدراراً بشهادة أشخاص عديدين ثم أنجبت ثلاثة أولاد وقضيت حياة مترعة بالإهانات والتقتير والظنون المرهقة وألوان الخيانات.
لذلك واستناداً إلى قانون سر الزواج رقم 78.
أطلب بعد دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة والتحقق من صحة دعواي الحكم بما يلي
1 – اعتبار الزواج بيني وبين المدعى عليه باطلاً بسبب الإكراه والخوف الشديدين الواقعين علي منذ انعقاده واستمراره.
2 – إلزام المدعى عليه لأن يدفع لي نفقة شهرية قدرها /……………/ ل.س حتى البت بالدعوى.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.