تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إبطال عقد لعلة الغبن

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية : السيد …………….، يمثله المحامي…………………، بموجب سند توكيل بدائي… رقم (../…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق- حي…………-شارع…….…-بناء …………- طابق………
الموضـــوع : إبطال عقد لعلة الغبن.
بتاريخ ../../2000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن تضمن بيع /شراء الجهة المدعية العقار رقم (…/..) من منطقة……… العقارية بدمشق (ربطاً أصل العقد).
ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيننا وهوى جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك } ………… {
ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على:
{ 1- اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون ، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز في عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الاخر دعوى الإبطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن {.
وكان من الثابت أنه لما يمض على ابرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانوناً للموكل طلب ابطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني).
وكانت الجهة المدعية تلتمس اجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظراً لكون الاثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية ( المادة52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:
} – ان التدليس وسائر عيوب الارادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي {.
(قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض).
وهي مستعد لتسمية شهودهم وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
} إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء{.
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987).
وكان من الثابت قانوناً أنه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/1 من المادة/143/ من القانون المدني)… وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ثمن العقار المباع) الأمر الذي يتوجب عليه اعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد اضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار /ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفي العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما بتاريخ ../../…. لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهياً بكافة آثاره القانونية، واعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.
2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل