تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إبطال عقد

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الغرفة المدنية

الجهة المدعية : السيد …………….، يمثله المحامي…………………، بموجب سند توكيل بدائي… رقم (../…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهما : 1)- السيد ………………، المقيم في دمشق- حي…………-شارع…….…-بناء …………- طابق………
2)- السيد ………………، المقيم في دمشق- حي…………-شارع…….…-بناء …………- طابق………
الموضـــوع : إبطال عقد.
سبق للمدعي عليهما وأن أبرما بتاريخ ../../2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (…/..) من منطقة……… العقارية بدمشق وتنفيذاً لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني.
ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية وان صحيفته العقارية خالية من اية اشارة تثبيت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير.
ولما كان المدعى عليه الأول لدى إبرامه البيع المذكور ليست لديه أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه، ولم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها ( أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار).
ولما كان من الثابت قانوناً أنه :
( المادة 668 مدني :
1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة من نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعيين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه العمل هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري).
وكان من الثابت قانونا أيضاً:
} المادة 434 مدني :
1- اذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، هو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطالب إبطال البيع.
2- وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة{.
ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانوناً طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة، كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استناداً إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع.
وكان من الثابت قانوناً:
} المادة 143 مدني :
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.
2- ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد {.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)- بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما بتاريخ ../../2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهياً بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع.
2)- إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه.
3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل