إثبات زواج :
المحكمة الشرعية في 00000000
المدعية-0000000 المقيمة في 000000 يمثلها 000000
المدعى عليه-000000 المقيم في 000000
الدعوى-تثبيت زواج 0
الموضوع-بتاريخ 0000تم عقد زواج بيني وبين المدعى عليه بحضور عاقد ديني على مهر معجّله 0000 ل0س غير مقبوض ومؤجله مثل ذلك وتمت المعاشرة الزوجية في منزل المدعى عليه الكائن في العنوان المبيّن أعلاه 0
وبما أنه بعد ذلك تمنّع عن تثبيت هذا الزواج أمام المحكمة 0
لذلك واستنادا الى المادة(305) من قانون الأحوال الشخصية 0
ألتمس :
1-دعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة 0
2-تثبيت الزواج بيني وبين المدعى عليه على مهر معجّله 0000 ل0س ومؤجله 00000 بعقد جرى في 0000 بتاريخ 000/000 وتسجيله في قيد المدعى عليه المدني بمدينة 00000 بالمسكن رقم 00000 من منطقة 0000 0
3-إلزامه بالمعجل وقدره /0000000/ل0س 0
4-تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل 0
وسائل الإثبات :
1-سند توكيل0
2-قيد نفوس الطرفين 0
3-البينة الشخصية 0