الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / /
اخطار برفض الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية.
تخطر ادارة الهجرة والجوازات
السيد…………………………………………………………..
المقيم…………………………………………………………..
بأن وزارة الداخلية لم توافق على اجابة الطلب رقم / / المقدم منه بتاريخ -ا / / 19 للعمل لدى ………….وذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام طبقا للقانون رقم (173) لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.
دمشق في -ا / / 19