تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخطار برفض الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الأمن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل / /
اخطار برفض الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية.
تخطر ادارة الهجرة والجوازات
السيد…………………………………………………………..
المقيم…………………………………………………………..
بأن وزارة الداخلية لم توافق على اجابة الطلب رقم / / المقدم منه بتاريخ -ا / / 19 للعمل لدى ………….وذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام طبقا للقانون رقم (173) لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.
دمشق في -ا / / 19