الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الامن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل/ /
اخطار تجيدي تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
تخطر ادارة الهجرة والجوازات
السيد…………………………………………………..
المقيم………………………………………………….
بأن وزارة الداخلية لم توافق على إجابة الطلب رقم / / المقدم منه بتاريخ -ا / /19 لتجديد التصريح السابق صدوره إليه برقم / / تاريخ -ا / / 19.
للإلتحاق …………………………………………….
وذلك طبقا لقانون رقم (173) لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.
دمشق في -ا / / 19