تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخطار برفض تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيةالجمهوريةالعربية لسوريةلدىالهيئات الأجنبية

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قيادة قوى الامن الداخلي
ادارة الهجرة والجوازات
رقم متسلسل/ /
اخطار تجيدي تصريح خاص باستخدام الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية لدى الهيئات الأجنبية
تخطر ادارة الهجرة والجوازات
السيد…………………………………………………..
المقيم………………………………………………….
بأن وزارة الداخلية لم توافق على إجابة الطلب رقم / / المقدم منه بتاريخ -ا / /19 لتجديد التصريح السابق صدوره إليه برقم / / تاريخ -ا / / 19.
للإلتحاق …………………………………………….
وذلك طبقا لقانون رقم (173) لعام 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية.
دمشق في -ا / / 19