محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (…./…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ …….. ليرة سورية سنووياً، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …… غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء …. تقع في دمشق – شارع …… – بناء …….. – طابق …. (ربطاً صورة عقد الإيجار).
ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من طبيعته وأوصافه حيث قام………………………………………………………………………………
ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعية للغرامات. فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة وهي تهدد السلامة الإنشائية للعقار المأجور وللطوابق الأخرى الواقعة ضمن البناء الموجود فيه.
وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريباً في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لاحكام العقد وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجب، وعملاً بالفقرة /ب/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات، إخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل.
وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الرانة والتثبت من وجودها.
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها وإعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقاً لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.
2) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
3) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل