محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة إسكان الغير.
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (…./…) من العقار رقم (……) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق…… بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشق – حي…… – شارع …… – بناء …… – طابق ……
ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريقة الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره(….) ……………… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط (ربطاً صورة عقد الإيجار) .
وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه وبينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ، مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملاً بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات.
ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانوناً إثباتها بجميع وسائل الإثبات مما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.
وكانت الجهة المدعية تلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الأشغال.
وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة.
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقاً لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى.
2) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
3) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل