محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة التقصير بالدفع.
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (…) من العقار رقم (…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، وهو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء…… تقع في دمشق – حي…… – شارع …….. – بناء ……….. – طابق……
ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريقة الايجار، ولقاء بدل ايجار سنوي مقداره(….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ ../../2000 ( ربطاً صورة عقد الايجار).
وكانت قد استحقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين ../../…. ولغاية ../../…. مبلغاً وقدره (….) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الإيجارية السارية حالياً.
وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة (المرفق صورة عنها ربطاً) تبلغها المدعى عليه بتاريخ ../../2000 أصولاً، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطاً.
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضاء مدة تزيد عن ثلاثين يوماً على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية.
وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضع نفسه في موضع المقصر بالدفع، وجاز للجهة المدعية، عملاً باحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /5/ من قانون الايجارات، أن تطلب إخلاء من العقار المأجور لعلة التقصير بالدفع.
وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وملاحظة الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور بموجب نص المادة 556 من القانون المدني، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت له طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له:
}1- لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة، أينما وجدت وخاصة جميع موجودات العقار المأجور، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانوناً للمؤجر على تلك الموجودات، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.
2) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
3) بالزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعوى والبالغ مقدارها /………/…………… ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ تبلغه للبطاقة البريدية وحتى الوفاء التام.
4) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة: يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الاخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :
}إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية{.
(قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970).