تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخلاء لعلة التملك

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة التملك.
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (…/…) من منطقة …… العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…/ …… ليرة سورية سنوياً، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …. غرف منتفعات مزود بالماء والكهرباء …… المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه.
والمدعى عليه شاغل لتلك العقار بطريق الايجار، ولقاء بدل ايجار سنوي مقداره(….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، ( ربطاً صورة عقد الايجار).
ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل، هي العقار رقم /…/ من منطقة ……. العقارية بدمشق، تقع في دمشق – حي ………- شارع ……… -بناء ………- طابق……… كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً (في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).
وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملاً بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /5/ من قانون الايجارات ، أن تطالب بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها خالياً من جميع الشواغل.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:
1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل