تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخلاء لعلة التنازل عن المأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه :1)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي …………- شارع …………- بناء ………… – طابق…………
الموضـــوع : إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية
تملك الجهة المدعية العقار رقم (…./…) من منطقة …… العقارية بدمشق، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ……… ليرة سورية سنوياً، والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو كان أو ) دار للسكن مؤلفة من … غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و…… تقع في دمشق – حي …… شارع …… – بناء ……… – طابق …….( ربطاً صورة عقد الايجار).
وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرام الطرفان اتفاقا مؤرخاً في ../../…. (المرفق صورة عنه ربطاً) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل بتاريخ ../../2000.
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهد المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقامة لعقد الإيجار وانهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملاً بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانوناً تنفيذه عيناً وجبراً المادتين 200و204 مدني.
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على :
}إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر{.
(قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12/4/1977 سجلات محكمة النقض).
( كتاب التقنين المدني السوري- ملحق الجزء الخامس – قانون الإيجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1403-1404-1405).
}النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه{.
(قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30/6/1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:
1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل ، دون منحه أية مدة.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل