تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخلاء لعلة التوسع بالسكنى

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة التوسع بالسكنى.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (…/…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، وهو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء وتشغل الجهة المدعية منها …. في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية سنوياً (ربطاً صورة عقد الايجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين.
وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها اياه ما يزيد عن سنتين كاملتين (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطاً).
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ، وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
} إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى{.
( قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975 ).
} يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملاً{.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977).
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:
1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل