محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة الهدم.
تملك الجهة المدعية المقسم رقم (…) من العقار رقم (…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……. بناؤها من حجر واسمنت مسلح، تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، والمبين عنوانها بجانب اسم المدعى عليه أعلاه.
والمدعى عليه شاغل لتلك الدار بطريقة الايجار، ولقاء بدل ايجار سنوي مقداره(….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، ( كما هو ثابت في صورة عقد الايجار المرفقة ربطاً).
وكانت الجهة المدعية قد حصلت من محافظة دمشق على رخصة أصولية حملت رقم (…..) وتاريخ ../../2000، تتضمن السماح لها بإشادة بناء جديد بدلاً من البناء القديم الموجود فيه العقار المأجور واستغرق البناء الجديد كامل مساحة العقار المأجور (ربطاً صورة طبق الأصل عن الرخصة المذكورة).
وكان من الثابت قانوناً أن الفقرة /ز/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات قد أجازت الحكم بالإخلاء إذا أراد مالك كامل العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد يستغرق في مساحته كامل العقار المأجور.
كما استقر الاجتهاد العقاري على :
} إن رخصة البناء هي المعمول عليها ولا تعتبر رخصة الهدم شرطاً لازماً حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة{.
(قرار محكمة النقض رقم /60/ أساس /346/ تاريخ 9/3/1989 المحامون لعام 1989 صفحة 171).
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:
1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل