تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخلاء لعلة ترك المأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق -حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..
الموضـــــوع : إخلاء لعلة ترك المأجور.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (……) من منطقة ……… العقارية بدمشق، و المدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره(….) ……………… ليرة سورية سنوياً ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …. غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، تقع في دمشق – شارع…..-بناء …..- طابق …. (ربطاً صورة عقد الايجار).
ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغنى عن السكنى فيه نهائياً، منذ فترة زمنية طويلة.
ولما كان من الثابت ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن :
} ترك المستأجر للمأجور وعزوفة عن السكن فيه قرينة كافية على انه لم يعد بحاجة له ويجوز للمؤجر إخلاؤه وإبقاء بعض الأثاث فيه مدة طويلة دون سكن استغلالاً لحماية القانون لا يعتبر اشغالاً يحميه في أزمة السكن وتعطيل العقار{.
( قرار محكمة النقض رقم /667/ أساس /656/ تاريخ 17/5/1967 المنشور في مجموعة التقنين المدني – ملحق الجزء الخامس – صفحة 342 ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
} مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها مما يقطع صلة المستأجر بالمأجور وان تردده إلى بلدة المأجور عدة مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقة الإيجار{.
( قرار محكمة النقض رقم /289/ أساس /308/ تاريخ 16/3/1977 المنشور في الصفحة 346 من المرجع السابق).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
} إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقة للسكن فإذا أصبح بغير حاجة له فيجوز إخلائه{.
(قرار محكمة الاستئناف رقم /530/ تاريخ 21/12/1980 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 1144).
كما استقر الاجتهاد القضائي:
} إن ترك المستأجر المأجور فعلاً يعتبر إنهاء منه لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية وتسليم المأجور خالياً من الشواغل إلى المؤجر دون منحه أية مهلة، ولا يؤثر في ذلك كونه موظفاً أو قبض المؤجر منه أجوراً عن تلك الفترة لأن المستأجر وان كان قد أنهى عقد الإيجار إلا أنه ملزم بالعقد بأداء المأجور وتوابعها ما لم يقم بتسليم المأجور للمؤجر{.
( قرار محكمة النقض رقم /638/ أساس /67/ تاريخ 28/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 18 اجتهاد) وكذلك ( القاعدتين 430 و431 من مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات صفحة125).
ولما كان من الثابت أن واقعة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية، يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن، كما وإن إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوصف الحالة الراهنة.
وكان من الثابت أن حالة الإخلاء ترك المأجور قد قررها الاجتهاد القضائي المستقر ولم يرد عليها نص في قانون الإيجارات وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام المادة /9/ من قانون الإيجارات لجهة منح المستأجر مهلة للإخلاء ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المذكور سابقاً.
الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة والتثبت من واقعة ترك المدعى عليه له.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقاً لضبط الكشف المزمع إجراءه.
2) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل، دون منحه أية مهلة
3) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل