تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إخلاء لعلة وفاة المستأجر

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهما:1)- السيد………………
2)- السيد………………
أصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة المرحوم ………… ، المقيمان في دمشق- حي ……… -شارع ………… – بناء ………… – طابق …………
الموضوع : إخلاء لعلة وفاة المستأجر.
سبق للمرحوم ………وان استأجر من الجهة المدعية ……………… العقار رقم……/… من منطقة ……… العقارية بدمشق لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (…) ……… ليرة سورية في العام الواحد ، والعقار المذكور دار للسكن مؤلفة من … غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء تقع في دمشق -حي……-بناء…… – طابق …… (ربطا إخراج قيد عقاري وصورة عن عقد الإيجار).
وكان المرحوم …………………حال حياته يقيم وحده في العقار المأجور بعد أن ترك أفراد أسرته تلك العقار وانتقلوا للسكن في عقارات أخرى يملكونها في مدينة دمشق.
ولما كانت وفاة المستأجر دون ترك أحد من ورثته وأفراد أسرته مقيما في العقار المأجور تنهي العلاقة الايجارية (المادة/2/ من القانون 464 لعام 1949) والتي تنص على أن تمديد عقود إيجار دون السكن بعد وفاة المستأجر مرهون بوجود ورثة المستأجر فيها وسكنهم معه حال حياته، وبالتالي فان عدم توفر ذلك التواجد والسكن يؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار.
وكنت كافة أسباب إنهاء العلاقة الايجارية وأسباب الإخلاء متوافرة في هذه الدعوى.
وكان الإخلاء لوفاة المستأجر أو تركه العقار المأجور لا تشمله المادة/9/ من قانون الإيجارات وبالتالي لا يجوز قانوناً منح المستأجر أو ورثته للتسليم في حال الحكم بالإخلاء لهذين السببين.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:
1) بإلزام المدعى عليهما بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل ، دون منحهما أية مهلة.
2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل