تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إدارة مال شائع

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : 1)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
2)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
3)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
الموضـــوع : إدارة مال شائع.
تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (……,../2400) سهماً من العقار رقم (…/…) من منطقة ……… العقارية بدمشق ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً.
ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير وإلى الحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو قضاء عملاً باحكام المادة 783 من القانون المدني والتي استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :
} إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الاجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة{.
(قرار محكمة النقض رقم /7/ تاريخ 19/1/1954 – المنشور في مجلة القانون -صفحة 155 لعام 1955).
وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى ادخال اشخاص غرباء اليه ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال.
الطلــب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي اجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1) بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقاً لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.
2) بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقاً لنصوص القانون.
3) بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل