إذن زوج بسفر زوجته بولده
أنا الموقع أدناه 000 بن 000 والدتي 000 تولد 000 خ-000 أحمل البطاقة الشخصية رقم 000 /000 تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في 000 ومقيم في 000 أقر وأنا بكامل الأهلي-ة المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أذنت لزوجتي السيدة 000 بنت 000 بالسفر بولدي منها/بأولادي منها 000 و000 الى 000 المرة تلو المرة اعتبارا من تاريخه وكلما اقتضتها الحاجة ذلك وإثباتا لهذا الإذن أعطيت هذا الإقرار تحريرا 0
00 في / /
شاهد(مسلم) شاهد(مسلم) المقر بما فيه
الاسم
التوقيع
البصمة