تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إذن زوج بسفر زوجته بولده

إذن زوج بسفر زوجته بولده

أنا الموقع أدناه 000 بن 000 والدتي 000 تولد 000 خ-000 أحمل البطاقة الشخصية رقم 000 /000 تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في 000 ومقيم في 000 أقر وأنا بكامل الأهلي-ة المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أذنت لزوجتي السيدة 000 بنت 000 بالسفر بولدي منها/بأولادي منها 000 و000 الى 000 المرة تلو المرة اعتبارا من تاريخه وكلما اقتضتها الحاجة ذلك وإثباتا لهذا الإذن أعطيت هذا الإقرار تحريرا 0
00 في / /
شاهد(مسلم) شاهد(مسلم) المقر بما فيه
الاسم
التوقيع
البصمة