محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : 1)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
?2)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
?3)- السيد………………- المقيم في دمشق – حي…………….- شارع ………….- بناء …………… – طابق………
الموضـــوع : إزالة شيوع .
تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (……/2400) سهماً من العقار رقم (……) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن ………… (مبينة أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً) ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار، وبالتالي فان العقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى,
ولما كانت الجهة المدعية ترغب في الخروج من الشيوع، ولم تتوصل وباقي المدعى عليهم إلى اتفاق ودي حول قسمة العقار الشائع، كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع، كما وان محكمتكم الموقرة هي المختصة قانوناً للنظر في قسمة العقارات الشائعة وإزالة شيوعها قضاءاً (المادتين 778،790 من القانون المدني).
وكان العقار موضوع هذه الدعوى، بوصفه (…… …) لا يقبل القسمة عيناً بحسب أصغر الانصباء، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته.
الطلــب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (……/ …) من منطقة …… العقارية بدمشق، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، واجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.
وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1) بإزالة شيوع العقار رقم (…… /…) من منطقة …… العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني اصولاً وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى.
2) بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل