تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

إساءة أمانة

مقـام المحـامـي العـام الموقّـر بـ…
ادّعـاء مباشـر

المـدعـي :………. وكيله المحامي …….. بموجب سند التوكيل المرفق 0
المدعى عليه ……….- والمقيم في ………..
الـدعـوى: إساءة أمانة 0
المـوضوع :كان الموكل قد وضع مع المدعى عليه على سبيل الأمانة مبلغا وقدره /……ل0س/
فقط ………. ليرة سورية 0
وقد وقّع له المدعى عليه سند أمانة بالمبلغ موقّع أصولا منه تعهّد بموجبه بإعادة المبـلغ
حين الطلب /ربطا صورة السند وإننا على استعداد لابراز الأصل حين الطلب /0
الا أن المدعى عليه ورغم مطالبته مرارا وتكرارا لم يبادر الى إعادة المبلغ 0
فقمنا بتوجيه إنذار له بواسطة الكاتب بالعدل باللاذقية سجّل برقم …. /……
تاريخ ../…/…. ومضت المدة المحددة له ولم يبادر الى إعادة المبلغ ،ربطـا أصـل
الإنـذار 0
وبما أن فعل المدعى عليه يشكّل جرم إساءة الأمانة المعاقب عليه بالمـادة /656/ وما
بعدها عقوبات عام 0
-لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-اعتبار الموكل مدعيا شخصيا وتكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي 0
2-تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إساءة الأمانة واحالة شكوانا الى محكمة
بداية الجزاء بـ…. لجلب المدعى عليه ومحاكمته وانزال أقصى العقوبة به 0
3-إلزامه بإعادة المبلغ وقدره ………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من
تاريخ المطالبة الواقع في …/…/…. وحتى تمام الوفاء 0
4-تضمينه الرسوم والمصاريف 0
في ../…/……. بكل احترام
الوكيل