تشعر وزارة ا لداخلية
السيد المهندس…………
المقيم في ……………
بعدم الإذن له بالتوكل عن أو التعاقد مع ……….
وذلك بناء طلب رقم/……………./ الذي تقدم به بتاريخ سا / / 19 طبقا للقانونه رقم 26 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة.
دمشق في سا / / 19 وزير الداخلية
بالتفويضال- ………
مدير ادارة الهجرة والجوازات.