إشعار بعدم قبول سفتجة موجه للساحب/او للمظهر
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر حامل السفتجةالمقيم في
إلى المنذر الساحب/ او المظهرالمقيم في
الإنذار كنتم قد سحبتم/ او ظهرتم لأمري السفتجة التالي نصها بضمان السيد
( )
يذكر نص السفتجة مع تظهيراتها وضمانها .
وقد أوجبتم تقديمها للمسحوب عليه لقبولها . فقدمتها بتاريخ / / فامتنع عن قبولها بداعي ( ) فوجهات له الاحتجاج بواسطة الكاتب بالعدل في
( ) برقم ( )/ ( )/ ( ) / تاريخ / / وتبلغه بتاريخ / / ومازال ممتنعاً . لهذا فإنني أشعركم بما تقدم وأنذركم بوجوب دفع قيمتها البالغة ( ) ليرة سورية بتاريخ استحقاقها الواقع في / / مع فوائدها القانونية البالغة 5 اعتباراً من التاريخ المذكور المناسبة ومصاريفها البالغة ( ) ليرة سورية محتفظاً بحقي في اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ووضع السفنجة موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ حين استحقاقها دون إخلال بحقي بإقامة الدعوى عليكم لاستيفاء حقوقي وطلب شهر إفلاسكم لتوقفكم عن الوفاء بدين تجاري مستحق الأداء وقد أعذر من أنذر
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع