إشعار بعدم قبول سفتجة موجه من حاملها لمظهرها
إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في ( )
من المنذر حامل السفتجة المقيم في
إلى المنذر مظهر السفتجةالمقيم في
الإنذار كان السيد ( ) قد سحب على السيد ( ) لأمركم / أو لأمر السيد ( ) السفتجة التالية التي آلت إلي تظهيراً منكم بتاريخ / /
يذكر نص السفتجة وضمانها وتظهيراتها
ولما كان مجرد سبب هذه السفنجه قد نقل ملكية مقابل الوفاء لي. وكانت مسحوبة على نسخة واحدة وغير معافاة من شرط تقديمها للقبول .فقد عرضتها بتاريخ / / على المحسوب عليه لقبولها فامتنع عن ذلك بداعي ( ) /أو فلم أتمكن من ذلك بسبب غيابه وسفره وإغلاقه متجره مما أعجزني عن الحصول على القبول واضطراني لتوجيه الاحتجاج إليه بواسطة الكاتب بالعدل في ( ) برقم ( )/ ( )/ ( )تاريخ / / لذلك جئت أشعركم بعدما لقوبل لتقوموا بتوجيه الإشعار القانوني اللازم للساحب/ أو لكم سبقكم من المظهرين وأنذركم بأن تدفعوا لي بمحل إقامتكم المبين في العنوان أعلاه قيمة هذه السفتجة البالغة ( ) ليرة سورية بتاريخ الاستحقاق مع فوائدها القانونية 5 من التاريخ المذكور ومصاريفها البالغة حتى الآن ( ) ليرة سورية إضافة للمصاريف اللاحقة دونما معارضة أملاً عدم التخلف والممانعة محتفظاً بحقي في اتخاذ الإجراءات التحفظية ووضع السفنجة موضع التنفيذ وإقامة الدعوى لاستيفاء حقوقي وشهر إفلاسكم لتوقفكم عن دفع دين تجاري مستحق الأداء وقد أعذر من أنذر .
( ) في / /
المنذر
الاسم والتوقيع