إصابة عمل
محكمة صلح العمل في 000000000
المدعي-000000من0000000000يمثله000000
المدعى عليه-السيد مدير التأمينات الاجتماعية في 000000اضافة الى وظيفته 0
الدعوى-إصابة عمل 0
الموضوع-بتاريخ0000/0000/0000 أصيب المرحوم 0000أثناء قيامه بالعمل لدى 0000 بأن وقع من على سلم بصورة مفاجئة أدت الى وفاته بعد وقت قصير 0
وبما أن هذه الوفاة وقعت أثناء تأدية العمل وبسببه وفي مكان العمل ، وذلك يوجب الزام المؤسسة المدعى عليها بترتيب معاش شهري قدره (0000الأجر الشهري x0.5=0000 ل0س) يوزع بين
ورثته المستحقين وفق المادة 34 المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 0
لذلك ألتمس:
1-دعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة 0
2-إلزامه بأن يرتب لورثة المتوفى المستحقين معاشا قدره (50بالمئة) من أجره الشهري البالغ قدره /0000 ل0س /0
3-تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل 0
بكل احترام
الوكيل